المرداوي

358

الإنصاف

وجزم به في المستوعب والبلغة . قوله ( كالقنفذ نص عليه ) . وعلل الإمام أحمد رحمه الله القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( والفأر ) . لكونها فويسقة نص عليه والحيات . لأن لها نابا من السباع نص عليه . والعقارب نص عليه . ومن المحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الخشاف والخفاش . قال في الرعاية ويحرم خفاش ويقال خشاف وهو الوطواط . وقيل بل غيره . وقيل الخفاش صغير والوطواط كبير رأسه كرأس الفأرة وأذناه أطول من أذنيها وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا وطبوع وقراد انتهى . قال في الحاوي والخشاف هو الوطواط . وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وذكر في الإرشاد رواية لا يحرم الزنبور والنحل . وقال في الروضة يكره الزنبور . وقال في التبصرة في خفاش وخطاف وجهان . وكره الإمام أحمد رحمه الله الخشاف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هل هي للتحريم فيه وجهان . تنبيه دخل في قوله ( والحشرات ) الذباب .